مرسوم رئاسي رقم 03-404
· ج.ر عدد 68 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-404 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 5 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إلغاء المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران "أنتينيا للطيران " وكذا دفتر الشروط المرافق لها
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 117 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، المعدل والمتمم 6 الجريدة الرسمية للجمهورية والمذكور أعلاه، تلغى المصادقة على اتفاقية الامتياز الممنوحة لشركة الطيران "أنتينيا للطيران" وكذا دفتر الشروط المرافق لها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-41 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه.