المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الكويت، مشارا إليهما فيما بعد ب "الطرفين المتعاقدين)، رغبة منهما في خلق الظروف الملائمة لتنمية التعاون الاقتصادي فيما بينهما وعلى الخصوص للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون الطرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وإدراكا منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة لمثل هذه الاستثمارات سيكون حافزا لتنشيط المبادرة التجارية ولزيادة الرخاء في كلا الطرفين المتعاقدين قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعريفات لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك،
1- يعني مصطلح "استثمار " كافة أنواع الأصول التي تقع في طرف متعاقد والتي يمتلكها أو يهيمن عليها مستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وسواء من خلال مؤسسات فرعية أو تابعة أينما كان مقرها في طرف متعاقد أو دولة ثالثة ويشمل هذا المصطلح على وجه الخصوص لا الحصر :
أ) الأموال الملموسة وغير الملموسة والأموال المنقولة وغير المنقولة وأي حقوق ملكية متعلقة بها مثل الإيجارات والرهونات وامتيازات الدين والرهونات الحيازية وحقوق الانتفاع وحقوق مماثلة أخرى،
ب) شركة أو مشروع تجاري أو مشروع مشترك، أو حصص، أو أسهم، والأشكال الأخرى من المساهمة في الملكية، والسندات، وسندات الدين، والأشكال الأخرى من حقوق الدين في شركة أو مشروع تجاري أو مشروع مشترك، والديون الأخرى من حقوق الدين في شركة أو مشروع تجاري أو مشروع مشترك، والديون الأخرى والقروض والأوراق المالية التي يصدرها أي مستثمر تابع لطرف متعاقد،
ج) مطالبات بأموال ومطالبات لأي أصول أخرى أو أداء وفقا لعقد ذو قيمة اقتصادية
د) حقوق الملكية الفكرية والصناعية، وتشمل دون حصر، حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم والنماذج الصناعية والعمليات الفنية والخبرة والأسرار التجارية والأسماء التجارية والشهرة
ه) أي حق يُقرر بموجب قانون أو عقد أو بمقتضى أية تراخيص أو تصاريح تمنح وفقا لقانون بما في ذلك حقوق التنقيب والاستكشاف والاستخراج أو الاستغلال للموارد الطبيعية وحقوق تصنيع واستعمال وبيع المنتجات، وحقوق ممارسة أنشطة اقتصادية وتجارية أخرى أو تقديم خدمات.
أي تغيير في الشكل الذي استثمرت به الأصول أو تم إعادة استثمارها به سوف لن يؤثر في طبيعتها كاستثمار .
وينطبق أيضا مصطلح "استثمار " على "العائدات"
المحتفظ بها لغرض إعادة الاستثمار والناتج عن "التصفية" حسب تعريف هذين المصطلحين فيما بعد.
2- يعني مصطلح "مستثمر " بالنسبة لطرف متعاقد :
أ) شخص طبيعي يحمل جنسية ذلك الطرف المتعاقد طبقا لقوانينها النافذة، ب حكومة ذلك الطرف المتعاقد وهيئاتها ومؤسساتها،
ج) أي شخص اعتباري أو أي كيان آخر تم تأسيسه بصورة قانونية بموجب قوانين ونظم ذلك الطرف المتعاقد ، مثل صناديق التنمية والشركات على اختلاف أشكالها وأنواعها والاتحادات التجارية أو الكيانات المشابهة، وأي كيان تم تأسيسه خارج سلطة الطرف المتعاقد كشخص اعتباري ويكون مملوكا أو مهيمنا عليه من قبل ذلك الطرف المتعاقد أو أي من مواطنيها أو أي كيان ينشأ في نطاق سلطتها. 2 نوفمبر سنة 2003 م
3- يعني مصطلح "عائدات" المبالغ التي يحققها استثمار، بغض النظر عن الشكل الذي تدفع به وتتضمن، على وجه الخصوص لا الحصر، الأرباح والفوائد والأرباح الرأسمالية وأرباح الأسهم والأتاوات وأتعاب الإدارة والمساعدة الفنية أو المدفوعات والمدفوعات العينية، أيا كان نوعها.
4- يعني مصطلح "تصفية" أي تصرف ينفذ لغرض الإنهاء الكلي أو الجزئي للاستثمار.
5- يعني مصطلح "إقليم"
بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالمعنى الجغرافي : يشير إلى إقليم الجزائر وكذا المنطقة البحرية وقاع البحر وباطن الأرض المتاخمين للبحر الإقليمي الجزائري والذين تمارس عليهم الجزائر حقوقها السيادية وولاياتها القانونية طبقا لتشريعها الوطني وللقانون الدولي.
بالنسبة لدولة الكويت : إقليم دولة الكويت ويشمل أي منطقة خارج البحر الإقليمي لدولة الكويت والتي وفقا للقانون الدولي تحدّدت أو يجوز فيما بعد تحديدها وفقا لقانون دولة الكويت كمنطقة يجوز لدولة الكويت أن تمارس فيها حقوق السيادة أو الولاية.
6- يعني مصطلح "الأنشطة المرتبطة" الأنشطة المتصلة بالاستثمار والتي تتم ممارستها وفقا لقوانين الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار، وتتضمن دون حصر ، تلك الأنشطة مثل :
أ) الإنشاء والهيمنة والصيانة للفروع والوكالات والمكاتب أو التسهيلات الأخرى لإدارة العمل
ب) تنظيم الشركات، أو اكتساب الشركات أو مصالح في الشركات أو في ممتلكاتها، والإدارة والهيمنة والصيانة والاستعمال والتمتع والتوسع والبيع أو التصفية أو أي تصرف آخر بالشركات المنظمة أو المكتسبة،
ج) الإبرام والأداء والتنفيذ لعقود تتعلّق بالاستثمارات د الاكتساب والملكية والاستخدام والتصرف في الممتلكات بجميع أنواعها بأي وسيلة قانونية بما في ذلك الملكية الفكرية وكذلك حمايتها،
ه) اقتراض الأموال من المؤسسات المالية المحلية، وكذلك الشراء والبيع وإصدار الأسهم والأوراق المالية الأخرى في الأسواق المالية المحلية، وشراء النقد الأجنبي من أجل تنفيذ الاستثمارات. 7 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 نوفمبر سنة 2003 م
7- يعني مصطلح "عملة قابلة للتحويل بحرية" أي عملة معمول بها لدى صندوق النقد الدولي من فترة إلى أخرى كعملة تستعمل بحرية وفقا لأحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي وأي تعديلات عليها.
8- يعني مصطلح "دون تأخير " تلك المدة التي عادة تكون مطلوبة لإتمام الشكليات الضرورية لتحويل المدفوعات. تبدأ المدة المذكورة من اليوم الذي يتم فيه تقديم طلب التحويل على ألا تتجاوز في أي حال شهرا واحدا.
المادة 2 قبول وتشجيع الاستمارات
1- يقوم كلّ من الطرفين المتعاقدين وفقا لقوانينه ونظمه النافذة بقبول وتشجيع الاستثمارات في إقليمه، والتي يقوم بها مستثمرون تابعون للطرف المتعاقد الآخر.
2- يقوم كل من الطرفين المتعاقدين، بالنسبة للاستثمارات المقبولة في اقليمه، بمنح هذه الاستثمارات والأنشطة المرتبطة المتعلقة بها الأذونات والموافقات والإجازات والتراخيص والتصاريح الضرورية، بالقدر المسموح به ووفقا للأسس والشروط المحددة بقوانينه ونظمه.
3- يجوز للطرفين المتعاقدين التشاور فيما بينهما بأية وسيلة يريان أنها مناسبة لتشجيع وتسهيل فرص الاستثمار داخل إقليم كل منهما.
4- يعمل كل من الطرفين المتعاقدين، ووفقا لقوانينه ونظمه المتعلقة بدخول وإقامة وعمل الأشخاص الطبيعيين، وبحسن نية على دراسة طلبات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر وطلبات موظفي الإدارة العليا من الفنيين والإداريين المعينين لأغراض الاستثمار وذلك للدخول والإقامة المؤقتة في إقليمه كما يمنح أفراد العائلة المباشرين نفس المعاملة فيما يتعلّق بالدخول والإقامة المؤقتة وفي الطرف المتعاقد المضيف.
ويسمح كل من الطرفين المتعاقدين وفقا لقوانينه ونظمه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر الذين لديهم استثمارات في إقليمه، بتوظيف أي شخص رئيسي يختاره المستثمر، وذلك خلال المدة التي يكون قد سمح لمثل هذا الشخص الرئيسي بالدخول والإقامة والعمل في إقليم الطرف المتعاقد المذكور أولا.
5- عندما يتم نقل بضائع أو أشخاص لهم صلة باستثمار ، فإن كل من الطرفين المتعاقدين يسمح إلى الحد الذي تسمح به قوانينه ونظمه، بأن تتم عملية النقل هذه بواسطة مشروعات تابعة للطرف المتعاقد الآخر.