مرسوم رئاسي رقم 03-361
· ج.ر عدد 64 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-361 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة. 10
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائة وثلاثة وتسعون مليونا وخمسمائة ألف دينار (193.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المساهمة وترقية الاستثمار وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.