مرسوم رئاسي رقم 03-361
· ج.ر عدد 64 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-361 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة. 10
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة فرع رابع عنوانه "مصالح الوزير المنتدب المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار " والأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.