المادة 7
الدخل من الأملاك غير المنقولة
1 - الدخل الذي يجنيه مقيم في دولة متعاقدة من أملاك غير منقولة بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الغابات كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2 - إن العبارة الأموال غير المنقولة" المعنى المحدد لها بموجب تشريعات الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الأملاك المعنية. وتشمل العبارة، على أية حال، ملحقات الأملاك غير المنقولة، والمواشي والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات، والحقوق الي تنطبق عليها أحكام القوانين الخاصة المتعلقة بالملكية العقارية، والحقوق في دفعات متغيرة أو ثابتة نظير استغلال أو امتياز استغلال الموارد المعدنية والمصادر وغيرها من الموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعتبر السفن والمراكب والطائرات في عداد الأملاك غير المنقولة.
3 - تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناجم من الاستغلال المباشر لأملاك غير منقولة أو عن تأجيرها بما فيه التأجير الزراعي أو عن استغلالها بأي شكل آخر .
4 - تطبق أحكام الفقرتين (1(و)3) أيضا على الدخل الناجم عن أملاك غير منقولة لمؤسسة وكذلك على دخل الأملاك غير المنقولة المستخدمة في أداء خدمات شخصية مستقلة.