المادة 6
المنشأة الدائمة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بعبارة "المنشأة الدائمة" المكان الثابت للأعمال الذي تباشر عن طريقه أو بواسطته أية مؤسسة كل نشاطها أو بعضه.
2 - تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" على نحو خاص :
أ) محل الإدارة، ب الفرع ج الأماكن المستخدمة كمنافذ للبيع د المكتب
ه) المصنع،
و) المنجم أو بئر بترول أو الغاز أو المحجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية،
ز) المزرعة أو الغراس
ح) ورشة بناء أو تركيب أو نشاطات إشرافية تمارس خلالها، على أن تفوق مدة هذه الورشة أو هذه النشاطات ستة (6) أشهر،
ط) تقديم خدمات بما في ذلك الخدمات الاستشارية التي تقوم بها مؤسسة تعمل بواسطة عاملين تم توظيفهم لهذا الغرض من قبل المؤسسة على أن تكون تلك الخدمات متصلة أو متقطعة ولمدة تزيد على ستة (6) أشهر، وذلك في حدود أقصاها إثني عشر (12) شهرا.
3 - استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فإن عبارة "المنشأة الدائمة" لا تشمل ما يأتي :
أ) الانتفاع بالمرافق أو التسهيلات لغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع المملوكة للمؤسسة، ب الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمؤسسة فقط لغرض التخزين أو العرض، ج الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمؤسسة فقط لغرض تصنيعها بواسطة مؤسسة أخرى، د الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال، فقط لغرض شراء السلع أو البضائع أو جمع المعلومات للمؤسسة،
ه) الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال، فقط لغرض مزاولة أي نشاط آخر من طرف مؤسسة ذات طبيعة تحضيرية أو مساعدة،
و) الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال، فقط لأية مجموعة من الأنشطة المذكورة في الفقرات من "أ"
إلى "ه" شريطة أن يكون مجمل النشاط بالمكان الثابت للأعمال الناتجة عن هذه المجموعة من الأنشطة ذات طبيعة تحضيرية أو مساعدة.
4 - بالرغم من أحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (4) أعلاه، وحينما يقوم شخص آخر غير الوكيل ذي الوضع القانوني المستقل الذي تنطبق عليه الفقرة (6) أدناه - بالتصرف نيابة عن المؤسسة وله صلاحية إبرام العقود باسم المؤسسة في دولة 6 الجريدة الرسمية للجمهورية متعاقدة ويمارس هذه الصلاحية بصورة معتادة، فإن تلك المؤسسة تعتبر كأنها منشأة دائمة في تلك الدولة فيما يتعلق بأية أنشطة يقوم بها ذلك الشخص للمؤسسة، ما لم تكن أنشطة هذا الشخص محصورة بالأنشطة الواردة في الفقرة (4) ، والتي إذا مورست من خلال مقر ثابت للأعمال، لا تجعل من هذا المركز الثابت للأعمال منشأة دائمة بموجب أحكام تلك الفقرة.
5 - لا يعتبر أن المؤسسة التابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد قيامها بأعمال في هذه الدولة المتعاقدة من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر له صفة مستقلة شريطة أن يزاول هذا الشخص العمل في حدود مهنته المعتادة ومع ذلك فإذا كان هذا الشخص يباشر نشاطه كليا أو جزئيا باسم هذه المؤسسة فإنه لا يعتبر وكيلا ذو صفة مستقلة في مفهوم هذه الفقرة.
6 - إن واقع أية شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر أو واقعة تحت سيطرة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول نشاطا في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو خلاف ذلك فإن هذا الوضع في حدّ ذاته لا يجعل من أي من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.