المادة 3
تعريفات عامة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
أ) يقصد بعبارة "دولة متعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الأخرى الجزائر أو البحرين حسبما يقتضيه مدلول النص ب يقصد بلفظ "شخص" الأشخاص الطبيعيين والشركات أو أي كيان مكوّن من مجموعة أشخاص،
ج) يقصد بلفظ "شركة " أي هيئة ذات شخصية اعتبارية (معنوية) أو أي وحدة تعامل من الناحية الضريبية كشخصية اعتبارية (معنوية)،
د) تعني عبارتا " مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة"
و "مؤسسة الدولة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مؤسسة يستغلها مقيم في دولة متعاقدة ومؤسسة يستغلها مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى،
ه) تعني عبارة "النقل الدولي" أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة تستغلها مؤسسة يقع مقر إدارتها الفعلية في دولة متعاقدة ويستثنى من ذلك استغلال السفينة أو الطائرة بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى،
و) يقصد بعبارة "السلطة المختصة" :
الوزير المكلف بالمالية أو من يمثله قانونا بالنسبة للجزائر، وزير المالية والاقتصاد الوطني أو من يمثله قانونا بالنسبة لدولة البحرين.
ز يقصد بلفظ "مواطن" :
أي فرد يتمتع بجنسية الدولة المتعاقدة، أي شخص قانوني أو أي شركة تعتبر كذلك طبقا للقانون الساري في الدولة المتعاقدة.
2 - عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بمعرفة دولة متعاقدة يقصد بأي لفظ لم يرد له تعريف في هذه الاتفاقية المعنى المقرر له في القانون المعمول به في تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية وذلك ما لم يقض النص بخلاف ذلك.