المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادي الثانية عام 1424 الموافق 14 غشت سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة البحرين بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل رغبة في عقد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الضرائب المفروضة على الدخل، تم الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة البحرين على ما يأتي :
المادة الأولى النطاق الشخصي تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
المادة 2 الضرائب التي تتناولها الاتفاقية
1 - تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرضها الدولة المتعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلّية بصرف النظر عن طريقة جبايتها.
2- تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على عناصر الدخل بما في ذلك الضرائب على المكاسب المحققة من التصرف في الملكية المنقولة والعقارية والضرائب على مجموع الأجور والمرتبات التي تدفعها المؤسسات.
3 - الضرائب الحالية التي تطبق عليها الاتفاقية هي على الأخص :
أ) بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
1- الضريبة على الدخل الاجمالي،
2- الضريبة على أرباح الشركات
3- الرسوم على النشاط المهني،
4- الدفع الجزافي،
5- الضريبة على الأملاك 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
6- الاتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب.
ويشار إليها فيما بعد ب "الضريبة الجزائرية".
ب بالنسبة لدولة البحرين :
أي ضريبة على الدخل تفرض في البحرين بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية ولا يشمل ذلك ضريبة الدخل المفروضة على الشركات النفطية بموجب القانون رقم 22 لسنة 1979م) ويشار إليها فيما بعد ب "الضريبة البحرينية".
4 - تسري أحكام هذه الاتفاقية أيضا على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة تفرض بعد تاريخ التوقيع عليها إلى الضرائب الحالية أو التي تحل محلها، وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإخطار كل منهما بأية تغييرات جوهرية تطرأ على قوانين الضرائب فيهما.