المادة 28
إجراءات الاتفاق المتبادل
1 - إذا تبين لشخص أن الاجراءات في احدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي لخضوعه للضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية يكون له بصرف النظر عن وسائل التسوية التي تقضي بها القوانين الداخلية لكل دولة أن يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. أما إذا كانت حالته مما تنطبق عليها الفقرة (1) من المادة (25) فإنه يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يعتبر من مواطنيها خلال ثلاث سنوات من تاريخ أوّل إخطار ضريبي بالإجراء الذي ترتب عليه خضوعه للضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية.
2 - إذا تبين للسلطة المختصة ان الإعتراض له ما يبرره ولم تتمكّن من التوصل إلى حل مناسب له فإنها تسعى إلى تسوية الموضوع عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك بقصد تجنّب الضريبة المفروضة المخالفة لأحكام هذه الاتفاقية.
وأي اتفاق يتوصل إليه يتعيّن تطبيقه بصرف النظر عن أي ميعاد من المواعيد الواردة بالقوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين.
3 - تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين إلى تسوية أية خلافات تنشأ عن تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بالاتفاق المتبادل كما تتشاور فيما بينها لتجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.
4 - لا يجوز لإحدى الدولتين المتعاقدتين بعد انقضاء المدة المحددة المنصوص عليها في قوانينها الداخلية وفي أية حال بعد انقضاء مدة خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية التي تحقق فيها الدخل المعني أن تزيد وعاء الضريبة لمقيم في أي من الدولتين المتعاقدتين بأن تضيف عناصر من الدخل إليه تم إخضاعها للضريبة من الدولة المتعاقدة الأخرى.
5 - تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق المتبادل بوضع طرق تطبيق هذه 21 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 غشت سنة 2003 م الاتفاقية وخاصة الإلتزامات التي يخضع لها المقيمون في دولة متعاقدة للتمتع بالإعفاءات والمزايا الضريبية الموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا للاتفاقية.