المادة 26
تبادل المعلومات
1 - تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتنفيذ قوانين الضرائب المنصوص عليها في المادة (2) من هذه الاتفاقية وكذلك المعلومات اللازمة لمكافحة التهرب الضريبي وتعتبر أية معلومات تحصل عليها السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة بالتطبيق لأحكام هذه المادة سرية ولا يجوز إنشاؤها إلا للأشخالص والسلطات التي تعمل في ربط وتحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو الفصل فيما يتعلّق بها من منازعات. 2 – وفي جميع الأحوال لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة على نحو يؤدي إلى مخالفة القوانين أو النظم الإدارية المطبقة في أية دولة متعاقدة أو إلى إفشاء أسرار أية تجارة أو صناعة أو نشاط أو مهنة أو أساليب تجارية أو أية معلومات يعتبر إفشاؤها مخالفة للنظام العام.
لا تسري أحكام هذه المادة إلا في حالة صدور تشريع ضريبي في دولة البحرين.