المادة 25
عدم التمييز في المعاملة
1 - لا يجوز اخضاع مواطني دولة متعاقدة في الدولة الأخرى لأية ضرائب أو التزامات ضريبية تختلف أو أثقل عبئا من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها أو قد يخضع لها في نفس الظروف مواطني الدولة المتعاقدة الأخرى.
استثناء من أحكام المادة الأولى تطبق هذه الأحكام على الأشخاص غير المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما. 2-لايخضع الأشخاص عديمي الجنسية المقيمون في دولة متعاقدة لأية ضرائب أو التزامات ضريبية بخلاف أو أثقل عبئا من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها في نفس الظروف مواطني الدولة المتعاقدة الأخرى.
3 - لا تخضع المنشأة المستقرة التي تمتلكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى أكثر عبئا من الضرائب التي تفرض على مؤسسات الدولة المتعاقدة الأخرى التي تزاول نفس النشاط.
4 - لا يجوز إخضاع مؤسسة دولة متعاقدة والتي تملك رأسمالا كلّه أو بعضه أو يراقبه بطريق مباشر أو غير مباشر شخص أو أشخاص مقيمون 12 الجريدة الرسمية للجمهورية في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو لأية التزامات ضريبية بخلاف أو أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي تخضع لها أو قد تخضع لها المؤسسات المماثلة الأخرى من الدولة المتعاقدة الأولى.
5 - لا يجوز تفسير هذه المادة بأنها تلزم دولة متعاقدة بأن تمنح الأفراد المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أي إعفاءات شخصية أو تخفيضات أو خصومات فيما يتعلّق بالضرائب مما تمنحه للأفراد المقيمين بها بسبب الحالة المدنية أو الالتزامات العائلية.