المادة 22
الأساتذة والمدرسين والباحثين
1 - إذا دعي شخص مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين بواسطة جامعة أو كلية أو مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي أو البحث العلمي في الدولة المتعاقدة الأخرى لزيارتها فقط بقصد التعليم أو البحث العلمي، فإنّه لا يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى بالنسبة لمكافآته عن مثل هذا التعليم أو البحث.
2 - لا تطبق أحكام الفقرة (1) على المكافآت التي يتحصل عليها مقابل البحوث التي تجري ليس للمصلحة العامة بل أساسا للفائدة الخاصة لشخص أو لأشخاص معينين.