المادة 21
المبالغ التي يتحصل عليها الطلبة والمتدربون
1 - أن الشخص المقيم بدولة متعاقدة ويتواجد بصفة مؤقتة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لمجرد:
أ) كونه طالبا بجامعة أو كلية أو مدرسة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ب كونه متدربا على الأعمال التجارية والصناعية أو متدربا تقنيا
ج) كونه متلقيا لمنحة أو إجازة أو جائزة بغرض الدراسة أو البحث من هيئة دينية أو خيرية أو علمية أو تعليمية.
لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بمنحته الدراسية. 21 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 غشت سنة 2003 م
2 - تطبق نفس القاعدة على أي مبلغ يتمثل في مكافآت يتحصل عليها الشخص مقابل خدمات مؤداة في الدولة المتعاقدة الأخرى شريطة أن تكون هذه الخدمات مرتبطة بدراسته أو تدريبه وأن تكون ضرورية لتغطية نفقات معيشته.