مرسوم رئاسي رقم 03-276
· ج.ر عدد 50 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-276 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 14 غشت سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة البحرين بشأن تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب 2000
المادة 18
المعاشات والمرتبات مدى الحياة
1 - المعاشات والمبالغ المرتبة مدى الحياة التي تنشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين التي تدفع لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.
2 - يقصد بلفظ "المبالغ المرتبة مدى الحياة"
مبلغ معين يدفع بصفة دورية في مواعيد محددة أو خلال مدة معينة أو محدّدة طبقا لالتزام بدفع ما يقابل جميع هذه الأقساط دفعة واحدة في شكل نقدي أو قابل للتقييم بالنقود.