المادة 16
المهن الشخصية غير المستقلة
1 - مع عدم الاخلال بأحكام المواد (17(و)18(و)19) فإن المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يستمدها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من وظيفة تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ما لم يكن العمل يؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن كان العمل يؤدى على هذا النحو فإن المكافأة المستمدة منه يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - استثناء من أحكام الفقرة (1) فإن المكافآت التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من عمل يؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا إذا توافرت إحدى الشروط الآتية :
أ) أن يتواجد الشخص مستلم الإيراد في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تزيد في مجموعها 183 يوما خلال السنة الميلادية المعنية ب أن تدفع المكافآت بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم في الدولة الأخرى،
ج) أن لا تتحمل المكافآت منشأة دائمة مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.
3 - استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فإن المكافآت عن العمل الذي يؤدى على ظهر سفينة أو في طائرة تعمل في النقل الدولي يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز الإدارة الفعلي للمؤسسة. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية