المادة 13
الإتاوات
1 - الاتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- يقصد بلفظ "الاتاوات" الوارد في هذه المادة المبالغ المدفوعة من أي نوع يتم مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بالأعمال الفنية والأدبية أو العلمية بما في ذلك الأفلام السينمائية والأعمال المسجلة للإذاعة والتلفزيون أو أية براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة تركيب أو أساليب سرية أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية أو تجارية أو علمية.
3 - لا تطبق أحكام هذه الفقرة من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد لهذه الاتاوات مقيما في إحدى الدولتين ويمارس في الدولة الأخرى التي تنشأ فيها الاتاوات إما نشاطا صناعيا أو تجاريا من خلال منشأة دائمة توجد بها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلّة من خلال مركز ثابت موجود بها، وأن الحقوق أو الملكية الناشئة عنها الاتاوات المدفوعة تكون مرتبطة ارتباطا فعليا مع تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (7) أو المادة (14) بحسب الأحوال.
4 - تعتبر الاتاوات أنها قد نشأت في دولة إذا كان الدافع للاتاوات هي تلك الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية أو مقيما في تلك الدولة.
مع ذلك إذا كان الشخص الدافع للأتاوات سواء كان مقيما أو غير مقيم في الدولة يملك في الدولة منشأة دائمة أو مركز ثابت يوجد معها ارتباطا فعليا بالحق أو الملكية التي ينشأ عنها الاتاوات تعتبر أنها قد نشأت في الدولة التي توجد بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.
5 - إذا كانت قيمة الاتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وشخص آخر بالقياس إلى الاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع عنها الاتاوات تزيد عن القيمة التي يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإنّ أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على 21 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 غشت سنة 2003 م القيمة الأخيرة وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل دولة وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.