المادة 12
الفوائد
1 - الفوائد التي تنشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين والتي تدفع إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى فقط. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية 2-يقصد بلفظ "الفوائد" في هذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية أيا كان نوعها سواء كانت أم لم تكن تمنح حق المشاركة في الأرباح، وخاصة الدخل المستمد من السندات الحكومية أو الدخل الناتج من الأذونات أو السندات بما في ذلك المكافآت والحوافز المتعلقة بمثل هذه الأذونات أو السندات.
3 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1(و)2) إذا كان المالك المستفيد للفوائد مقيما في إحدى الدولتين ويباشر في الدولة الأخرى التي تنشأ بها الفوائد، إما نشاطا تجاريا أو صناعيا من خلال منشأة دائمة كائنة بها أو يباشر في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها، وأن يكون سند المديونية الذي ينشأ عنه الفوائد مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة
(8) أو المادة (15) حسب الأحوال، وبالرغم من هذه الأحكام الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، فإن الفوائد الناتجة في دولة متعاقدة تعفى من الضرائب في تلك الدولة إذا كانت هذه الفوائد تخص :
أ) الحكومة والتقسيمات السياسية الفرعية أو السلطات المحلية التابعة للدولة الأخرى وأجهزتها، ب المصرف المركزي التابع للدولة المتعاقدة الأخرى. 4-تعتبر هذه الفوائد أنها نشأت في إحدى الدولتين إذا كان دافعها هو الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية أو شخص مقيم في هذه الدولة ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع الفوائد سواء كان مقيما أو لم يكن مقيما في إحدى الدولتين يمتلك في إحدى الدولتين منشأة دائمة أو مركز ثابت تتعلّق به المديونية التي تنشأ منها الفوائد المدفوعة وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل تلك الفوائد فإن هذه الفوائد تعتبر أنها قد نشأت في الدولة التي توجد بها هذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.
5 - إذا كانت قيمة الفوائد بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كلّ منهما وأي شخص آخر بالقياس إلى سند المديونية التي تدفع عنها الفوائد تزيد عن القيمة التي كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة فقط.
وفي مثل هذه الحالة يظلّ الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقانون كل من الدولتين وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.