المادة 11
أرباح الأسهم
1 - تخضع " أرباح "الأسهم التي تدفعها أية شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى الضريبة في هذه الدولة الأخرى فقط.
2 - يقصد بعبارة "أرباح الأسهم في هذه المادة الدخل من الأسهم أو أسهم التمتع أو حقوق التمتع أو حصص مناجم أو حصص مؤسسين أو أية حقوق أخرى تدر ربحا ماعدا الذمم الدائنة والدخل الخاضع لنفس المعاملة الضريبية باعتباره دخلا مستمدا من الأسهم بموجب التشريعات الضريبية للدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الموزعة.
3 - لا تنطبق أحكام الفقرتين (1(و)2) إذا كان المالك المستفيد من الأرباح مقيما في دولة متعاقدة ويمارس إما نشاطا صناعيا أو تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي تدفع الأرباح عن طريق منشأة دائمة في تلك الدولة أو يمارس خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن في تلك الدولة، وتكون ملكية وحيازة الأسهم التي تدفع عنها الأرباح مرتبطة فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (8) أو المادة (14).