المادة 10
المؤسسات المشتركة
1 - إذا ساهمت مؤسسة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير مباشر في رأسمال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى أو في إدارتها أو الرقابة عليها. أو إذا ساهم نفس الأشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر في رأسمال أو إدارة أو الرقابة على مؤسسة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين ومؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى.
وإذا وضعت أو فرضت في أي من الحالتين المذكورتين شروط على المؤسستين فيما يتعلق بعلاقتيهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي يمكن أن تقوم بين مؤسستين مستقلتين فإن أية أرباح كان يمكن أن تحققها إحدى المؤسستين ولم تحققها بسبب قيام هذه الشروط، يجوز ضمها إلى أرباح تلك المؤسسة وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
2 - إذا كانت أرباح مؤسسة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين والخاضعة للضريبة في تلك الدولة تتضمن أرباحا داخلة ضمن مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى وتخضع تبعا لذلك الضريبة في تلك الدولة الأخرى، وكانت الأرباح الداخلة ضمن أرباح تلك المؤسسة تعتبر أرباحا تحققت للمؤسسة التابعة للدولة المذكورة أولا.
وإذا كانت الظروف القائمة بين هاتين المؤسستين تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين مؤسستين مستقلتين، ففي هذه الحالة فإن الدولة المتعاقدة الأخرى تجري التعديل المناسب للضريبة التي استحقت فيها تلك الأرباح. وعند إجراء هذا التعديل فإنه يتعين اعمال الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
3 - لا تطبق أحكام الفقرة (2) في حالة التهرب أو التقصير والإهمال العمدي.