الفصل الثاني — المهام
المادة 6
يتعيّن على المؤسسة الاستشفائية الجامعية إعداد وتنفيذ ما يأتي :
- مشروع مؤسسة يحدّد الأهداف العامة السنوية والمتعددة السنوات واستراتيجيات تطوير نشاطاتها، لا سيما في ميادين العلاج والتكوين العالي والبحث والمسعى الاجتماعي والاتصال الداخلي والخارجي وتسيير منظومة الإعلام، مشروع نوعية.
يندرج المشروعان المذكوران أعلاه، وجوبا، في إطار سياسات الصحة والتكوين العالي المقررة.
تبرم عقود أهداف مع السلطات الصحية والتكوين العالي المعنية.