مرسوم رئاسي رقم 03-270
· ج.ر عدد 48 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 03-270 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران وتنظيمها وسيرها. 6
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران مؤسسة عمومية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
توضع المؤسسة الاستشفائية الجامعية تحت الوصاية الإدارية للوزير المكلف بالصحة، ويتولى الوصاية البيداغوجية عليها الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.