مرسوم رئاسي رقم 03-270
· ج.ر عدد 48 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 03-270 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران وتنظيمها وسيرها. 6
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 23
يعد المدير العام البيانات التقديرية السنوية لإيرادات ونفقات المؤسسة الاستشفائية الجامعية ويعرضها بعد مداولة مجلس الإدارة ، على الوزير المكلف بالصحة ليوافق عليها ، حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.