مرسوم رئاسي رقم 03-270
· ج.ر عدد 48 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 03-270 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران وتنظيمها وسيرها. 6
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تنشأ المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران و تخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم.