مرسوم رئاسي رقم 03-270
· ج.ر عدد 48 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 03-270 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران وتنظيمها وسيرها. 6
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 14
يعين المدير العام للمؤسسة الاستشفائية الجامعية بموجب مرسوم رئاسي. 14 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 13 غشت سنة 2003 م