مرسوم رئاسي رقم 03-270
· ج.ر عدد 48 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 03-270 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران وتنظيمها وسيرها. 6
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
تنظم المؤسسة الاستشفائية الجامعية في هياكل استشفائية جامعية تنشأ بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي.