مرسوم رئاسي رقم 03-270
· ج.ر عدد 48 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 03-270 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران وتنظيمها وسيرها. 6
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال كل اجتماع بناء على اقتراح من المدير العام ويبلغ إلى كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما من التاريخ المحدد لكل دورة. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية
(8) أيام.