مرسوم رئاسي رقم 03-270
· ج.ر عدد 48 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 03-270 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران وتنظيمها وسيرها. 6
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يجتمع مجلس الإدارة وجوبا في دورة عادية مرة واحدة كل ستة (6) أشهر .
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3) أعضائه.
تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، يوقعها رئيس الجلسة وأمينها.