المادة 9
التعرفات يقصد باصطلاح " تعرفة " في الفقرات التالية الأسعار التي تدفع لنقل الركاب والبضائع وشروط تطبيقها بما في ذلك أجور وشروط الوكالة والخدمات المساعدة الأخرى، ولا يدخل في ذلك مقابل وشروط نقل البريد.
1 - تحدد التعرفات التي تتقاضاها مؤسسة / مؤسسات النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين عن النقل من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر في مستويات معقولة ومتكافئة مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك بما فيها تكاليف التشغيل والربح المعقول وتعرفات مؤسسات النقل الجوي الأخرى.
2 - تعتمد التعرفات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كلّما أمكن بالاتفاق بين مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين بعد التشاور مع مؤسسات النقل الجوي التي تستثمر كافة الطرق المحدّدة أو جزءا منها، ويتم هذا الاتفاق كلما كان ذلك ممكنا، وفقا لإجراءات إتحاد مؤسسات النقل الدولي لتحديد التعرفات.
3 - تعرض التعرفات المتفق عليها على سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها وذلك قبل خمسة وأربعين (45) يوما على الأقل من التاريخ المقترح لتطبيقها، ويجوز في حالات خاصة إنقاص هذه المدة بالاتفاق بين السلطات المذكورة. 4 – يمكن الموافقة على التعرفة المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة بواسطة المؤسسات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين وذلك بعد التشاور مع المؤسسات الأخرى العاملة على كل أو جزء من الطريق، ويتم التوصل إلى هذا الاتفاق إذا أمكن باستخدام النظم المتبعة من قبل الإتحاد الدولي للنقل الجوي في تحديد التعرفات. 5 – يمكن الموافقة على هذه التعرفات بشكل صريح، وإذا لم تعلن أي من سلطات الطيران عدم موافقتها عليها في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ عرضها وفقا للفقرة الثالثة من هذه المادة تعتبر تلك التعرفات موافقا عليها، ويجوز في أحوال خاصة إنقاص هذه المدة باتفاق بين السلطات المذكورة، وفي هذه الحالة فإن أي اعتراض على التعرفات المقترحة يجب أن يتم في أقل من ثلاثين (30) يوما.
6 - إذا تعذر الاتفاق على أي تعرفة وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة أو إذا أخطرت إحدى سلطات الطيران المدني سلطات الطيران المدني الأخرى بعدم موافقتها على التعرفة المتفق عليها بموجب الفقرة الرابعة من هذه المادة، فعلى سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين إيجاد التعرفة المناسبة بالتفاهم المشترك. 7 – تظل التعرفة التي تحدد وفقا لأحكام هذه المادة سارية المفعول حتى يتم تحديد تعرفة جديدة طبقا لأحكام هذه المادة.