مرسوم رئاسي رقم 03-209
· ج.ر عدد 33 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-209 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر، الموقع بالجزائر في 16 فبراير سنة 1998
المادة 8
رسوم المطارات يجوز لكل طرف متعاقد أن يفرض أو يسمح بفرض رسوم معقولة وعادلة مقابل استخدام المطارات وغيرها من التسهيلات الملاحية بواسطة الطائرات التابعة للطرف المتعاقد الآخر، بشرط أن لا تكون هذه الرسوم أعلى من الرسوم التي تدفعها مؤسسة / مؤسسات النقل الجوي التابعة لذلك الطرف والتي تعمل على الخطوط الجوية الدولية.