المادة 7
المبادىء التي تحكم تشغيل الخطوط المتفق عليها
1 - يتعين على المؤسسات المعينة والتي تقوم بتشغيل إحدى الطرق المبينة في الملحق المرفق وضع معامل مناسب يتماشى مع احتياجات الحركة الجوية الدولية للركاب والشحن والبريد من وإلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين باتجاه إقليم الطرف الآخر.
2 - يجوز للمؤسسة / للمؤسسات المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وفي حدود الحجم الكلي المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة بدء الحركة الجوية بين أقاليم البلدان الأخرى التي تقع على الطرق المعينة وإقليم الطرف المتعاقد الآخر مع الأخذ بعين الإعتبار الخدمات المحلية والإقليمية. 3 – لوضع ما جاء في هذه المادة موضع التنفيذ تتشاور المؤسسات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين فيما بينها في وقت مناسب حول برنامج التشغيل الذي يتضمن عدد الرحلات ونوع الطائرات المستعملة وصفاتها التجارية وأيام وساعات التشغيل.
4 - يوضع ما اتفق عليه بين المؤسسات المعينة للمصادقة عليه من طرف السلطات الجوية للطرفين المتعاقدين قبل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تطبيقه، وفي الحالات الخاصة يمكن إنقاص هذه المدة على أن توافق هذه السلطات على ذلك.
5 - إذا لم تتفق المؤسسات المعينة حول البرنامج المذكور أعلاه يتعين على سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين حلّ هذا الخلاف.
6 - مع الإحتفاظ بأحكام هذه المادة لا يمكن وضع أي برنامج موضع التنفيذ ما لم تصادق عليه سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين.