المادة 3
حقوق النقل
1- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر الحقوق التالية فيما يتعلّق بتشغيل خطوطه الجوية الدولية المنتظمة :
أ) الطيران عبر إقليمه دون هبوط،
ب) الهبوط في إقليمه لأغراض غير تجارية.
2 - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق الموضحة في هذا الاتفاق لغرض إنشاء خطوط جوية دولية منتظمة على الطرق المبينة في الجزء المخصص لذلك في جدول الطرق الملحق بهذا الاتفاق، الذي يعتبر جزءا منه، ويطلق على هذه الخطوط والطرق الخطوط المتفق عليها(و)الطرق المحددة على التوالي، وتتمتع المؤسسة / المؤسسات المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين أثناء تشغيلها خط متفق عليه على أي طريق محدّد بالإضافة إلى الحقوق الموضحة في الفقرة الأولى من هذه المادة بالحق في الهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة لهذا الطريق في جدول الطرق الجوية الملحق بهذا الاتفاق وذلك لغرض أخذ وإنزال ركاب، بضائع بريد جملة أو مجزأة.
3 - ليس في نص الفقرة الثانية من هذه المادة ما يمكن تفسيره على أنه يمنح المؤسسة / المؤسسات المعينة من أحد الطرفين المتعاقدين حق أخذ ركاب وبضائع وبريد نظير أجر أو مكافأة من نقطة داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة داخل نفس الإقليم.
4 - إذا لم تستطع المؤسسة / المؤسسات المعينة من قبل أحد الأطراف المتعاقدة من تشغيل خدمة على طرقها العادية وذلك بسبب الصراع المسلح، الاضطرابات السياسية أو تطورات الظروف الخاصة أو الغير عادية، فيجب على الطرف المتعاقد بذل كل جهده لتسهيل التشغيل المستمر لمثل هذه الخدمة وذلك من خلال إعادة الترتيبات الطارئة والمناسبة لهذه الطرق.