المادة 22
سريان الاتفاق يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد التصديق عليه من قبل الطرفين المتعاقدين وفق الإجراءات القانونية الخاصة بكل منهما.
حرر هذا الاتفاق في مدينة الجزائر في يوم الاثنين بتاريخ 16 فبراير سنة 1998 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولهما جميعا قوة السند الأصلي، وسلّمت لكلّ طرف نسخة واحدة للعمل بها.
وبناء عليه وقع مفوّضو الطرفين على هذا الاتفاق .
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة قطر الديمقراطية الشعبية أحمد بن ناصر بن فالح سيد أحمد بوليل آل ثاني وزير النقل وزير المواصلات والنقل الملحق رقم (1) جدول الطرق 1-الطرق الجوية التي يحق لمؤسسة / مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل حكومة دولة قطر تسييرها في الإتجاهين.
نقاط الإنطلاق النقاط الوسطية الدوحة تونس - دمشق القاهرة - عمان جدة النقاط في الجزائر النقاط فيما وراء الجزائر العاصمة المغرب موريتانيا دكار
2 - الطرق الجوية التي يحق لمؤسسة / مؤسّسات النقل الجوي المعينة من قبل حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تسييرها في الاتجاهين.
نقاط الإنطلاق النقاط الوسطية أي نقطة في الجزائر تونس - القاهرة - بيروت - ونقطتان تحددان لاحقا النقاط في قطر النقاط فيما وراء الدوحة بومبي - كراشي نقطة تحدد فيما بعد
3 - يحق لمؤسسة / مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين في أي رحلة وكافة الرحلات عدم الهبوط في أي نقطة أو في كافة النقاط الوسطية أو النقاط فيما وراء على الطرق المحددة.
4 - يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة من النقاط الوسطية والنقاط فيما وراء ذلك بعد التشاور كلا الطرفين المتعاقدين النقل بالحرية الخامسة على كافة بين الناقلات الوطنية للجانبين.