مرسوم رئاسي رقم 03-209
· ج.ر عدد 33 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-209 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر، الموقع بالجزائر في 16 فبراير سنة 1998
المادة 19
تمثيل شركات الطيران يسمح الطرفان المتعاقدان للمؤسسات المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أن تستبقي في أراضي الطرف الآخر الموظفين والأفراد المسؤولين من إداريين وفنيين للقيام بمتابعة نشاط خدماتها الجوية، وذلك وفقا للقوانين والأنظة المعمول بها في الدخول والإقامة والعمل لدى الطرف المتعاقد الآخر.