المادة 15
تسوية المنازعات
1 - إذا نشأ نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق وملاحقه، فعليهما أولا محاولة تسويته بطريق المفاوضات المباشرة بين سلطات الطيران، وإذا تعذر الوصول إلى اتفاق فيجب حل الخلاف بالطرق الدبلوماسية.
2 - إذا تعذر على الطرفين المتعاقدين التوصل إلى تسوية بواسطة المفاوضات جاز لهما الاتفاق على إحالة الخلاف إلى شخص أو هيئة للفصل فيه، وإذا تعذر ذلك جاز عرض الخلاف بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعيّن كل طرف متعاقد واحدا منهم ويتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث، وعلى كل من الطرفين المتعاقدين أن يعين محكمه خلال ستين (60) يوما من تاريخ تسلّم أحد الطرفين المتعاقدين من الطرف المتعاقد الآخر مذكرة بالطرق الدبلوماسية يطلب فيها إحالة الخلاف إلى هيئة تحكيم، على أن يتم تعيين العضو الثالث خلال ستين (60) يوما أخرى.
فإذا تعذر على أي من الطرفين المتعاقدين تعيين المحكم الخاص به خلال الفترة المحددة أو إذا لم يتم تعيين المحكم الثالث في الفترة المحددة أيضا، فلرئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين القيام بتعيين محكم أو محكمين على حسب ما تقتضيه الحالة.
ويجب في مثل هذه الحالة أن يكون المحكم الثالث من مواطني دولة ثالثة وأن يرأس هيئة التحكيم.
وإذا كان رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني من جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، يطلب من نائب الرئيس ذي جنسية بلد آخر القيام بالتعيين المذكور سابقا.
3 - يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ أي قرار يصدر طبقا لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة.
4 - يتحمل الطرفان المتعاقدان بالتساوي مصاريف هيئة التحكيم.