المادة 14
التعديل
1 - إذا ارتأى أي من الطرفين المتعاقدين إنه من المرغوب فيه تعديل أي نص من نصوص هذا الاتفاق بما في ذلك جدول الطرق الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه، فعليه أن يطلب عقد اجتماع لذلك خلال ستين
(60) يوما من تاريخ تسليم الطلب عن طريق تبادل المذكرات بالطرق الدبلوماسية.
2 - إذا كان التعديل متعلقا بأحكام الاتفاق وليس بجداول الطرق فإن الموافقة عليه من جانب كل من الطرفين المتعاقدين يجب أن تتم وفقا للإجراءات الدستورية المعمول بها لدى كل طرف متعاقد.
3 - إذا كان التعديل قاصرا على جدول الطرق الملحق فيتم الاتفاق على ذلك بين سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين.