مرسوم رئاسي رقم 03-209
· ج.ر عدد 33 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-209 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر، الموقع بالجزائر في 16 فبراير سنة 1998
المادة 13
المشاورات
1 - ب بروح التعاون الوثيق ، تقوم سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينها من وقت لآخر وذلك بغرض التأكد من تنفيذ أحكام وملاحق هذا الاتفاق والتقيد بها بصورة مرضية.
2 - لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب كتابة الدخول في مشاورات تبدأ خلال ستين يوما من تاريخ تسلّم الطلب ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على مد هذه المدة.