المادة 11
تحويل فائض الإيرادات يمنح كل طرف متعاقد مؤسسة / مؤسسات الطرف المتعاقد الآخر الحق في التحويل بالسعر الرسمي للعملة لفائض الإيرادات على المصروفات الجارية في إقليمه والخاصة بنقل الركاب والبضائع والبريد.
ويجري التحويل حسب أنظمة الصرف المعمول بها في إقليم الطرف المتعاقد الذي أنجزت فيه هذه الأموال، وعندما لا يكون هناك اتفاق ما بين الطرفين المتعاقدين بشأن التحويل يجري تطبيق هذا الاتفاق . 11 مايو سنة 2003 م