مرسوم رئاسي رقم 03-208 · ج.ر عدد 32 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-208 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003، يتضمن تعيين رئيس الحكومة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.