المادة 8
النقل الدولي
1 - بالرغم من أحكام المادة السابعة، تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز الإدارة الفعلي للمؤسسة.
2 - في حالة وجود مركز الإدارة الفعلية للمؤسسة تشغيل السفن على ظهر الباخرة فيعتبر وجود هذا المركز في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها الميناء الأصلي للسفينة وإذا لم يوجد مثل هذا الميناء فيعتبر في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مالك السفينة.
3 - تسري أحكام الفقرة (1) كذلك على الأرباح الناتجة من الاشتراك في اتحاد أو مشروع مشترك أو في وكالة عالمية لعملية تشغيل السفن أو الطائرات.
4 - لأغراض الفقرة (1) فإنّ الأرباح الناتجة من تشغيل السفن والطائرات في النقل الدولي تعني الأرباح التي تكسبها المؤسسة المشار إليها في الفقرة (1) السابقة والناتجة عن عمليات النقل البحري والجوي للمسافرين والبريد والموانىء والبضائع كما تشمل أيضا :
أ) تأجير أو استئجار السفن والطائرات لمثل هذا النقل،
ب) تأجير الحاويات والمعدات المرتبطة بها التي تستعمل في تشغيل السفن والطائرات في عمليات النقل الدولي،
ج) الأرباح الناتجة عن الودائع المرتبطة مباشرة بعمليات السفن أو الطائرات، د الأرباح الناتجة عن خدمات الصيانة التي تقدم لطرف ثالث وكذلك الأرباح الناتجة عن بيع برامج الكمبيوتر المرتبطة بعملياتها.