المادة 7
أرباح الأعمال
1- تخضع أرباح مؤسسة في دولة متعاقدة للضريبة فقط في هذه الدولة ما لم تباشر المؤسسة 8 الجريدة الرسمية للجمهورية نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة بها. فإذا باشرت المؤسسة نشاطا كالمذكور، يجوز إخضاع أرباح المؤسسة للضريبة في الدولة الأخرى ولكن فقط بالقدر الذي يمكن أن ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة.
2 - طبقا لأحكام الفقرة (3)، حيثما تباشر مؤسسة في دولة متعاقدة نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق مؤسسة دائمة فيها، تنسب إلى كل دولة متعاقدة إلى تلك المؤسسة الدائمة الأرباح التي يمكن أن يتوقع لها تحقيقها فيما لو كانت المؤسسة متميزة ومستقلة تباشر نفس الأنشطة أو أنشطة مشابهة في نفس الظروف أو في ظروف مشابهة وتتعامل بصورة مستقلة تماما مع المؤسسة التي تعتبر مؤسسة دائمة لها.
3 - لتحديد أرباح مؤسسة دائمة، يسمح بخصم النفقات التي صرفت لأغراض نشاط هذه المؤسسة الدائمة بما فيها نفقات الإدارة والمصاريف العامة للإدارة التي بذلت سواء في الدولة التي توجد بها المؤسسة الدائمة أو في أي مكان آخر.
4 - إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى مؤسسة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمؤسسة على مختلف أجزائها ليس هناك ما يمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس مثل هذا التقسيم النسبي المتبع ويجب أن تكون الطريقة المتبعة مطابقة للمباديء الواردة في هذه المادة.
5 - لا ينسب أي ربح إلى مؤسّسة دائمة لمجرد أنها اقتصرت على شراء بضائع للمؤسسة.
6 - لأغراض الفقرات السابقة تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بنفس الطريقة عاما بعد عام ما لم يوجد سبب قوي وكاف للعمل بغير ذلك.
7 - حيثما تشتمل الأرباح على عناصر الدخل التي تمت معالجتها على حدة في مواد أخرى من الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.