المادة 5
المؤسسة الدائمة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، تعني "المؤسسة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المؤسسة كليا أو جزئيا.
2 - تشمل عبارة "المؤسسة الدائمة" بوجه خاص :
أ) محل الإدارة، ب فرع
ج) مكتب د مصنع
ه) مشغل
و) ورشة، ز منجم، بئر نفط أو غاز محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية
ح) مزرعة أو حقل. 3 – كما يشمل مصطلح "مؤسسة دائمة" :
أ) موقع بناء أو تشييد أو تركيب أو التسهيلات الرقابية المرتبطة بمثل هذا النشاط ولكن فقط إذا استمر هذا الموقع أو المؤسسة أو هذه الأنشطة لمدة تزيد على تسعة أشهر، ب استخدام التسهيلات الخدمية التي تشمل استشارات الخدمة بواسطة مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة عبر مستخدمين أو موظفين آخرين في الدولة المتعاقدة الأخرى، شريطة أن تستمر مثل هذه الأنشطة لنفس المؤسسة، أو مؤسسة مرتبطة لفترة أو لفترات في مجموعها تزيد على تسعة أشهر.
4 - بالرغم من الأحكام الواردة في الفقرتين (1(3))، فإن عبارة "المؤسسة الدائمة" لا تشمل :
أ) استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض أو تسليم السّلع أو البضائع المملوكة للمؤسسة، ب الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمؤسسة فقط لغرض التخزين أو العرض أو التسليم، ج الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمؤسسة فقط لغرض تصنيعها بواسطة مؤسسة أخرى، 11 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 13 أبريل سنة 2003 م د الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء السلع أو البضائع أو جمع المعلومات للمؤسسة،
ه) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض مزاولة أي نشاط آخر للمؤسسة ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة، والاحتفاظ بمقر ثابت في العمل فقط للجمع بين الأنشطة المذكورة في الفقرة الفرعية (أ، ه) شريطة أن كون إجمالي النشاط في المقر الثابت لمزاولة العمل ناتجا عن هذا الجمع ذو طبيعة تحضيرية أو مساعدة،
ز) بيع السلع أو التجارة التي تتبع المؤسسة التي تعرض في إطار المعارض الموسمية وذلك بعد إنهاء مدة العرض شريطة قيام الأطراف المعنية أو الشركات باستيفاء كافة المتطلبات في أي من الدولتين المتعاقدتين.
5 - بالرغم من أحكام الفقرتين (1(و)2)، فإنّه حيث يعمل شخص في دولة متعاقدة نيابة عن ممثل هذه المؤسسة في الدولة المتعاقدة الأخرى خلافا لوكيل ذي وضع مستقل تنطبق عليه الفقرة (2) يعتبر منشأة دائمة في الدولة الأولى وذلك في حالة :
أ) أن يكون له في الدولة المذكورة أولا سلطة إبرام العقود باسم المؤسسة أو ، بالنيابة عن مثل تلك المؤسسة، أو،
ب) لديه في الدولة المذكورة أولا مخزون بضائع والتي يقوم بالبيع منها بطريقة منتظمة إلى أو بالنيابة عن مثل هذه المؤسسة.
ج) إذا كانت الأنشطة الخاصة لمثل ذلك الشخص محدودة بالأنشطة التي ذكرت بالفقرة (4) والتي إذا تمت ممارساتها عبر مقر ثابت والتي لا تجعل مثل ذلك المقر الثابت منشأة دائمة وفقا لأحكام هذه الفقرة.
6 - لا يعتبر أن يكون للمؤسسة مؤسسة دائمة في دولة متعاقدة لمجرد أنها تتعامل في تلك الدولة من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل شريطة أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص في مجال أعمالهم الاعتيادية، إلا إذا كرس مثل هذا الوكيل أنشطته كلّها لصالح تلك المؤسسة فإنه لن يعتبر وكيلا ذا وضع مستقل ضمن ما تعنيه هذه الفقرة.
7 - إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة وتسيطر عليها شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملا في تلك الدولة الأخرى سواء من خلال منشأة دائمة أو خلافه) فإن ذلك الواقع لا يجعل في حدّ ذاته أي من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
8 - على الرّغم من أحكام الفقرة (3) من المادة (12) فإن الأرباح التي تنشأ من التخطيط وأعمال المؤسسة والتصميم والأبحاث وكذلك الخدمات الفنية التي يؤديها مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين لموقع بناء أو مشروع تشييد أو تركيب يقع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فإنه طالما كانت تلك الأنشطة تنفذ خارج الدولة المتعاقدة الأخرى لا تنسب إلى موقع البناء أو مشروع التشييد أو التركيب شريطة أن لا تؤخذ بعين الإعتبار هذه التكاليف في تحديد النتيجة الصافية الخاضعة للضريبة.