المادة 4
المقيم
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "مقيم في الدولة المتعاقدة" :
أ) بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أي شخص خاضع للضريبة بموجب تشريعاتها أو بسبب موطنه أو مكان إقامته أو أداته أو أي معيار آخر ذو طبيعة متشابهة، ب بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة أي فرد أو شخص مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة.
2 - لأغراض الفقرة (1) يشمل مصطلح "مقيم" :
أ) حكومة دولة متعاقدة أو أي قسم سياسي فرعي لها أو السلطات المحلية أو الجماعات المحلية التابعة لها،
ب) أي مؤسسة حكومية تؤسّس طبقا لقانون عام مثل المصرف المركزي والصناديق والمؤسسات والهيئات والوكالات أو أي كيانات مماثلة تؤسس في دولة متعاقدة أخرى،
ج ) أي كيانات حكومية تؤسس في أي من الدولتين والتي تساهم في رأسمالها دولة متعاقدة مع الحكومات الأخرى.
3 - وحينما يكون فرد مقيم في كلتا الدولتين المتعاقدتين وفقا لأحكام الفقرة (1) فإن وضعه عندئذ سيتحدد كالتالي :
أ) يعتبر مقيما بالدولة التي يتوفر له فيها مسكن دائم. فإذا توفّر له مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق مركز المصالح الحيوية،
ب) إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي بها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوفّر له مسكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون بها مسكنه المعتاد،
ج) إن كان له مسكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له مسكن معتاد بأي منهما يعتبر مقيما بالدولة التي يعد من مواطنيها، د إذا كان من مواطني كلا الدولتين المتعاقدتين أو ليس من كلاهما تتولى السلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين تسوية المسألة بالاتفاق المشترك بينهما.
4- وحيثما كان بسبب أحكام الفقرة الأولى، الشخص غير الفرد مقيما في كلا الدولتين المتعاقدتين وفي هذه الحالة يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون فيها محل إدارته الفعلية.