المادة 3
تعاريف عامة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتض سياق النص خلافا لذلك :
أ) تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الأخرى" دولة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والإمارات العربية المتحدة وذلك حسب مقتضيات النص
ب) تعني عبارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمعنى الجغرافي إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الاقليمي وما وراءه حتى المناطق التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قوانينها أو حقوق السيادة في ميدان التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية لقاع البحر ومياهها الفوقية وباطن أرضها، وفقا للقانون الدولي وتشريعها الوطني،
ج) يعني مصطلح "دولة الإمارات العربية المتحدة" عند استعمالها بالمعنى الجغرافي، إقليم دولة الإمارات العربية المتحدة ويشمل مياهها الإقليمية وجزرها ومنطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري ومجالها الجوي، كما تشمل أيضا الموارد الطبيعية التي تمارس عليها دولة الإمارات العربية المتحدة حقوقا سيادية طبقا لتشريعاتها الوطنية ووفقا لأحكام القانون الدولي،
د) تعني عبارة "ضريبة " ضريبة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وضريبة دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك حسب مقتضيات النص
ه) يعني مصطلح "شخص" فرد أو شركة أو مجموعة أشخاص تنشأ بطريقة قانونية في أي من الدولتين المتعاقدتين
و) يعني مصطلح "شركة " أي هيئة ذات شخصية اعتبارية أو كيان يعامل كشخصية اعتبارية لأغراض الضريبة،
ز) تعني عبارة "مؤسسة الدولة المتعاقدة"
و "مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مؤسسة يديرها مقيم في دولة متعاقدة ومؤسسة يديرها مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى،
ح) يعني مصطلح "مواطن" كل الأفراد الحائزين على جنسية دولة متعاقدة وأي شخص قانوني، شركة تضامن أو شركة أخرى تكتسب ذلك الوضع من القوانين السارية في دولة متعاقدة.
2 - تعني عبارة "النقل الدولي" أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة تتولّى تشغيلها مؤسسة يقع مركز إدارتها الفعلية في أي من الدولتين المتعاقدتين ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط فيما بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى.
3 - تعني عبارة "السلطة المختصة" :
أ) في حالة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزير المالية أو ممثله المخول بذلك،
ب) وفي حالة دولة الإمارات العربية المتحدة، وزير المالية والصناعة أو ممثله المخول بذلك. 4 – فيما يختص بتطبيق الاتفاقية بواسطة دولة متعاقدة، فإن أي عبارة لم يرد لها تعريف، ومالم يقتض سياق النص خلافا لذلك، يكون لها نفس معناها بموجب قانون تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية