المادة 30
الدخول في حيز التطبيق
1 - تتم المصادقة على هذه الاتفاقية بعد اكتمال الإجراءات الدستورية ويتم تبادل وثائق التصديق في أقرب وقت ممكن. 11 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 13 أبريل سنة 2003 م
2 - تدخل الاتفاقية حيّز التطبيق شهرا واحدا بعد تبادل وثائق التصديق وتطبق أحكامها لأول مرة :
أ) على الضرائب المستحقة من المنبع التي تبتدىء الواقعة المنشأة لها بعد 31 ديسمبر من السنة التي تم فيها تبادل وثائق التصديق، ب على الضرائب الأخرى المتعلقة بفترات ضريبية تبتدىء بعد 31 ديسمبر من السنة التي تم فيها تبادل وثائق التصديق.