مرسوم رئاسي رقم 03-164
· ج.ر عدد 26 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-164 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضريبة الموقعة بالجزائر في 24 أبريل سنة 2001
المادة 29
أعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية إن أحكام هذه الاتفاقية لا تمس بالامتيازات الضريبية التي يستفيد منها أعضاء البعثات الدبلوماسية والهيئات القنصلية إما عملا بالقواعد العامة للقانون الدولي العام أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة.