المادة 26
عدم التمييز
1- لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو ما يتصل بها من التزام تختلف أو تكون أكثر عبئا من الضرائب التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الأخرى الذين يوجدون في نفس الوضعية خصوصا فيما يتعلق بالإقامة. ويطبق هذا الإجراء كذلك - بالرغم من أحكام المادة 1 أعلاه – على الأشخاص غير المقيمين بدولة متعاقدة أو بالدولتين المتعاقدتين معا.
2 - إن فرض الضريبة على مؤسّسة دائمة تملكها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا يباشر في هذه الدولة الأخرى بكيفية تكون أقل ملاءمة من فرض الضريبة على مؤسسات هذه الدولة الأخرى التي تزاول نفس النشاط. ولا يجوز تفسير هذا المقتضى على أنه يلزم دولة متعاقدة بأن تمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى خصوم شخصية أو إسقاطات أو تخفيضات من الضريبة بالقدر الذي تمنحه لمقيمها اعتبارا لوضعيهتم أو لأعبائهم العائلية أو المدنية.
3 - ما لم يتمّ تطبيق أحكام الفقرة (1) من المادة 9 والفقرة (6) من المادة 11 والفقرة (6) من المادة (12) فإن الفوائد والإتاوات وغيرها من المصاريف التي تؤديها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يتم خصمها، من أجل الأرباح المفروضة عليها الضريبة التي تحققها هذه المؤسسة، طبقا لنفس الشروط المقررة بالنسبة لخصم المصاريف المؤداة إلى شخص مقيم بالدولة الأولى.
4 - إن المؤسسات التابعة لدولة متعاقدة والتي يوجد رأسمالها كلاً أو بعضا ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة في حوزة أو تحت مراقبة مقيم أو عدة مقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع في الدولة الأولى لأية ضريبة أو التزام تختلف أو تكون أكثر عبئا من الضرائب التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات المماثلة الأخرى في الدولة الأولى. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية