المادة 25
طرق تفادي الازدواج الضريبي يتم تفادي الازدواج الضريبي بالكيفية التالية :
1- عندما يحصل مقيم بدولة متعاقدة على عناصر من مداخيل التي طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية تفرض عليها الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الدولة الأولى تمنح على الضرائب المحصلة من مداخيل هذا المقيم خصما يعادل مبلغ الضريبة المؤداة من الدولة الأخرى. ولا يمكن لهذا الخصم أن يتجاوز بأي حال الجزء من الضريبة المحسوبة قبل إجراء هذا الخصم والمتعلق بعناصر المداخيل المحصلة من هذه الدولة الأخرى.
2 - عندما تكون - طبقا لأي مقتضيات هذه الاتفاقية - المداخيل التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة أو الثروة التي يمتلكه معفى من الضريبة في هذه الدولة فإن هذه الأخيرة يمكنها من أجل حساب مبلغ الضريبة على باقي المداخيل أو رأس المال لهذا المقيم أن تدخل في الاعتبار المداخيل أو رأس المال.