مرسوم رئاسي رقم 03-164
· ج.ر عدد 26 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-164 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضريبة الموقعة بالجزائر في 24 أبريل سنة 2001
المادة 24
الدخل العائد للحكومات والجهات التابعة لها 1 – تعفى حكومة إحدى الدولتين المتعاقدتين من ضرائب الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بأي دخل عائد لهذه الحكومة وذلك بشرط المعاملة بالمثل.
2 - لأغراض الفقرة (1) من هذه المادة فإن مصطلح "حكومة" يقصد به الحكومة والتقسيمات السياسية الفرعية أو السلطات المحلية وأجهزتها ومؤسساتها المالية الحكومية والمصرف المركزي التابع لها وأية مؤسسة ذات هيئة يتم الاتفاق عليها بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.