المادة 23
رأس المال
1 - إن رأس المال المكون من ممتلكات عقارية المشار إليها في المادة 6 الذي يملكه مقيم في دولة متعاقدة والموجودة بالدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تفرض عليه الضريبة في هذه الدولة الأخرى. 11 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 13 أبريل سنة 2003 م
2 - إن رأس المال المكون من أموال منقولة والذي هو جزء من أصول مؤسسة مستقرة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو من أموال منقولة في ملك مركز ثابت والذي يتوفّر لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمزاولة مهنة مستقلّة يجوز أن تفرض عليه الضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها المؤسسة دائمة أو المركز الثابت.
3 - إن رأس المال المكوّن من سفن وطائرات مستغلة في حركة النقل الدولي وكذا من أموال منقولة مخصصة لاستغلال وسائل النقل هذه، لا تفرض عليه الضريبة إلا في الدولة المتعاقدة حيث يوجد مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.
4 - إن جميع عناصر رأس المال الأخرى لمقيم في دولة متعاقدة لا تفرض عليه الضريبة إلا في هذه الدولة.