مرسوم رئاسي رقم 03-164
· ج.ر عدد 26 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-164 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضريبة الموقعة بالجزائر في 24 أبريل سنة 2001
المادة 22
مداخيل أخرى إن عناصر الدخل الذي يحصل عليه مقيم بدولة متعاقدة، أيا كان مصدرها التي لم تتم معالجتها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية لا تفرض عليها الضريبة إلا في هذه الدولة.